للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥١٧ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قضي في الضبع إذا قتلها المحرم بكبش (١).

فلما كانت الضبع هي سبع، ولم يبح النبي قتلها، وجعلها صيدا، وجعل على قاتلها الجزاء، دلنا ذلك على أن الكلب العقور ليس هو السبع، وبطل بذلك ما ذهب إليه أبو هريرة ، وكان الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة.

فإن قال قائل: فلِمَ لا تبيحون قتل الذئب؟ قيل له: لأن النبي قال: "خمس من الدواب يُقْتلن في الحرم والإحرام"، فذكر الخمس ما هن، فذكر الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن، وإلا لم يكن لذكر الخمس معنى، فالذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع، والذين منعوا قتل الذئب حظروا قتل سائر السباع غير الكلب العقور خاصة.

وقد ثبت خروج الضبع من القتل، ولم يكن كلبا عقورا، وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة.

فأما ما روي عن النبي فيما يقتل في الإحرام والحرم.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٩٨ بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ١٤٧، والبيهقي ٥/ ١٨٣ من طريقين عن هشيم به.