للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٤٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال: لما قدم زيد بن أرقم أتاه ابن عباس فقال: أهدى رجل إلى رسول الله لحم صيد فرده وقال: "إني حرام" (١).

٣٥٤١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم: هل علمت أن النبي أهدي له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله؟ قال نعم (٢).

فهذا أيضا مثل حديث علي عن النبي ، وفيه أن رسول الله إنما ردّ ذلك العضو على الذي أهداه إليه، لأنه حرام. واحتجوا في ذلك أيضا بما

٣٥٤٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله وأنا بالأبواء أوبودّان، فأهديت له لحم حمار وحش، فرده علي، فلما رأى الكراهة في وجهي، قال: "ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٧٩٠) من طريق أبي عاصم به.
(٢) إسناده صحيح
وأخرجه عبد بن حميد (٢٦٩)، وأحمد (١٩٢٩٤، ١٩٣١١)، وأبو داود (١٨٥٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٧٨٩)، وابن حبان (٣٩٦٨)، والطبراني في الكبير (٤٩٦٥) من طرق عن حماد بن سلمة به.
(٣) إسناده صحيح. =