للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى رسول الله قال أحدهما: عجز حمار، وقال الآخر: فخذ حمار وحش، يقطر دما، فرده (١).

فقد اتفقت هذه الآثار المروية عن ابن عباس في حديث الصعب عن رسول الله في رده الهدية عليه، أنها كانت في لحم صيد غير حي، فذلك حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد، وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلال وقد روي عن رسول الله خلاف ذلك.

٣٥٥٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله قال: لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٥٣٣، ٣١٣٢)، ومسلم (١١٩٣) (٥٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٥، وفي الكبرى (٣٧٩٢) من طرق عن شعبة به.
(٢) إسناده فيه انقطاع، قال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعا من جابر وقال أبو حاتم في المراسيل (ص ٢١٠) عامة أحاديثه مراسيل لم يدرك أحدا من أصحاب النبي ولم يسمع من جابر وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ١٩١ فالحديث في نفسه معلول عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤١) بنفس السند.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤١) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله به.
وأخرجه الشافعي ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣، وأحمد (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي ٥/ ١٨٧، وابن الجارود (٤٣٧)، وابن حبان (٣٩٧١)، والدارقطني ٢/ ٢٩٠، والحاكم ١/ ٤٥٢، ٤٧٦، والبيهقي ٥/ ١٩٠ والبغوي (١٩٨١) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو به.