للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: كل صَيدْ صاده حلال، فلحمه حلال لكل محرم وحلال.

وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول رسول الله "أو يصاد لكم" يحتمل أن يكون أراد به "أو يصاد لكم بأمركم".

فإن كان ذلك كذلك، فأنتم أيضا كذلك تقولون: كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره، فهو حرام على ذلك المحرم.

وقد رويت عن رسول الله أحاديث جاءت مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم، إذا لم يكن صاده بأمره، ولا بمعونته إياه عليه.

٣٥٥٥ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان، قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنّا من أكل ومنا من تورَّع، فلما استيقظ طلحة، وقدم بين يديه أكله (٢) وقال: أكلته مع رسول الله (٣).


(١) قلت أراد بهم: مجاهدا، وعطاء في رواية، وسعيد بن جبير، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٢/ ٤٨٣.
(٢) في م س خد "أكله وفق من أكله".
(٣) إسناده صحيح. =