للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطعامك فدعاه فقال: ما كرهت من هذا؟ فقال علي ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] ثم انطلق (١).

قال: فذهب علي إلى أن الصيد ولحمه حرام على المحرم قيل لهم: فقد خالفه في ذلك عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله، وعائشة، وأبو هريرة .

وقد تواترت الروايات عن رسول الله بما يوافق ما ذهبوا إليه وقوله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] يحتمل ما حرم عليهم منه، هو أن يصيدوه، ألا ترى إلى قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] فنهاهم الله تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه.

فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد، هو قتله، وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا، وذلك أنهم أجمعوا على أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم، ويحرمه الحرم على الحلال وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم، فلا بأس بأكله إياه في الحرم، ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه وهو حي، لأنه لو كان كذلك لنهى عن إدخاله ويمنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك


(١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٢٧) عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد به مختصرا.