للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد يجوز أن يكون رسول الله أمر به على الاقتداء منه بهم، إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم، لأنهم أهل كتاب، حتى يحدث الله ﷿ له شريعة تنسخ شريعتهم، ثم حج رسول الله فخالفهم، فلم يرفع يديه إذًا من مخالفتهم فحديث جابر أولى، لأن فيه تصحيح النسخ لحديث ابن عباس وابن عمر وإن كان يؤخذ من طريق النظر.

فإنا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين: فمنه رفع لتكبير الصلاة، ومنه رفع للدعاء، فأما ما للصلاة، فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة، وبجمع، وعرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه. وقد روي عن رسول الله أيضا في رفع اليدين بعرفة.

٣٥٧٤ - ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال أنا حماد، عن بشر بن حرب، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كان يدعو بعرفة وكان يرفع يديه نحو ثندوته (١) (٢).

فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عند رؤية البيت هل هو كذلك أم لا؟ فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك ذهبوا إلى أنه لا لعلة الإحرام، ولكن لتعظيم البيت


(١) الثندوة للرجل كالثدي للمرأة.
(٢) إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب الأزدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٨٧، وأحمد (١١٠٩٣، ١١١٠٣، ١١٨٠٣، ١١٨٠٦، ١١٩١١) من طرق عن حماد بن سلمة به.