للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار، فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار لأن ما أباح رسول الله فيها، وأمر بني عبد المطلب، أو بني عبد مناف أن لا يمنعوا أحدا منه من الطواف والصلاة، هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف، والصلاة على سبيل ما ينبغي أن يصلى، فأما على ما سوى ذلك فلا.

ألا ترى أن رجلا لو طاف بالبيت عريانا، أو على غير وضوء، أو جنبا، أن عليهم أن يمنعوه من ذلك؛ لأنَّه طاف على غير ما ينبغي الطواف عليه.

وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله أن لا يمنعوا منه من الطواف.

فكذلك قوله: "لا تمنعوا أحدا يصلي" هو على ما قد أمر أن يصلي عليه من الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة في الأوقات التي قد أبيحت الصلاة فيها، فأما ما سوى ذلك، فلا.


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان، والقاسم، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٢/ ٥٨٩.
(٢) قلت أراد بهم: مجاهدا، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا ، كما في النخب ١٢/ ٥٩١.