للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأمر له بوضوء، فقال: توضأ يا أبا جبير، فبدأ بفيه، فقال له رسول الله : لا تبدأ بفيكَ، فإن الكافر يبدأ بفيه ودعا رسول الله بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، وغسل رجليه (١).

١٧٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا آدم قال: ثنا الليث بن سعد، عن معاوية. . . ثم ذكر مثله بإسناده. قال فهد: فذكرته لعبد الله بن صالح، فقال: سمعته من معاوية بن صالح (٢).

فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله أنه غسل قدميه في وضوئه للصلاة، وقد روي عنه أيضا ما يدل على أن حكمهما حكم الغسل.

فمما روي في ذلك ما

١٧٥ - حدثنا يونس، وابن أبي عقيل، قالا: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمنُ-، فغسل وجهه؛ خرجت من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينه، فإذا غسل يديه؛ خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه؛ خرجت كل خطيئة مشت (٣) إليها رجلاه" (٤).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (١٠٨٩) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به.
وأخرجه الدولابي في الكنى ١/ ٢٣، والبيهقي في السنن ١/ ٤٦ - ٤٧ من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح به.
(٢) إسناده صحيح كسابقه.
(٣) في ن "مشَتْها" ورجحه العيني.
(٤) إسناده صحيح. =