للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة، ونحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله دون الناس (١).

٣٦٤٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا حفص هو ابن غياث، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني المرقّع الأسدي قال: قال أبو ذر لا والذي لا إله غيره، ما كان لأحد أن يهل بحجة، ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله (٢).

٣٦٤٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني المرقع، عن أبي ذر، قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه بعمرة (٣).

٣٦٤٥ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الأكرم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه أنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء (٤).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٤١ من طريق يحيى بن بكير، عن الليث به.
(٢) إسناده حسن، وهو مكرر سابقه.
(٣) إسناده حسن من أجل المرقع بن صيفي.
وأخرجه العدني في مسنده كما في النخب ١٣/ ٤٧ عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد به.
وأخرجه أبو داود (١٨٠٧) من طريق سليم بن الأسود، عن أبي ذر به.
(٤) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الأكرم.