للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر قال: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله نهى عنهما عمر ، فلن نعود إليهما (١).

٣٦٥٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني كثير بن عبد الله، رجل من مزينة، عن بعض أجداده، أو أعمامه، أنه قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه بعمرة (٢).

٣٦٥٤ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن محمد بن الفروي، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي … مثله (٣).

فقد بين رسول الله فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم، ليس لأحد من الناس بعدهم، وخلطنا بما روي عن النبي في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٤٧٩)، ومسلم (١٢٤٩)، والبيهقي ٧/ ٢٠٧ من طرق عن عاصم الأحول به.
(٢) إسناده ضعيف، كثير بن عبد الله المزني: متروك الحديث، وجده عمرو بن عوف بن زيد، أبو عبد الله المزني كان قديم الإسلام.
(٣) إسناده ضعيف جدا، كثير بن عبد الله المزني وإسحاق بن محمد الفروي كلاهما متروكان.
وأخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع ٣/ ٣٩٥ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر به.