للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٥٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، فمنا من أهلّ بعمرة، ومنّا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهلّ بالحج، وأهل رسول الله بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر (١).

فقد يجوز أن يكون ذلك عندها كما كان عند ابن عمر على ما ذكرنا. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد فرغ منها، وله أن يحلق، ويحل، هذا إذا لم يكن ساق هديا.

ورأيناه إذا كان قد ساق هديا لمتعته فطاف لعمرته وسعى لم يحل من عمرته حتى يوم النحر، فيحل منها ومن حجته إحلالا واحدا، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله جوابًا لحفصة لما قالت له: ما بال الناس حلوا، ولم تحل أنت من عمرتك. قال: إني لبدت رأسي وقلدت بدني، فلا أحل حتى أنحر.


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٣٣٥، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٤٠٧٦)، والبخاري (١٥٦٢، ٤٤٠٨)، ومسلم (١٢١١) (١١٨)، وأبو داود (١٧٧٩، ١٧٨٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤٥، وفي الكبرى (٣٦٩٦)، والبيهقي في السنن ٥/ ٢، ١٠٩، والبغوي (١٨٧٤).