للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من بين أظفارك وأنامِلِك، فإذا مضمضتِ واستنشقت في منخريك، وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطَايَاكِ" (١).

فهذه الآثار تدل أيضا على أن الرجلين فرضهما الغسل، لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن في غسلهما ثواب.

ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، فلما كان في غسل القدمين ثواب، دل ذلك أن فرضهما هو الغسل، وقد روي عن رسول الله أيضا ما يدل على ذلك.

١٨١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال: "ويل للعراقيب (٢) من النار" (٣).


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٩١ و ٢٧٩، وفي الكبرى (١٧٦) من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني كما في نخب الأفكار ٢/ ٤٢ من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح به مطولا.
وأخرجه أحمد (١٧٠١٩)، ومسلم (٨٣٢) من طريق أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة به مطولا.
(٢) في س خد "للأعقاب"، والمثبت من م ج د ن.
(٣) إسناده صحيح.
هو عند المصنف في أحكام القرآن (٤٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٥١٩٥) من طريق أسود بن عامر عن إسرائيل به.
وأخرجه الطيالسي (١٧٩٧)، وأحمد (١٤٩٦٥)، وابن ماجة (٤٥٤)، وأبو يعلى (٢٠٦٥، ٢١٤٥)، والطبراني في =