للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٨١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك، عن أبي نصر … مثله. قال: منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال: ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد، فأما الآن فلا (١).

٣٦٨٢ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا شجاع بن مخلد، (ح)

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قالا: ثنا هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن زياد بن مالك، عن علي، وعبد الله ، قالا: القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين (٢).

فهذا علي وعبد الله ، قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب إليه ابن عمر .

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك. وكذلك إذا أحرم بعمرة وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ووجب عليه


(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي نصر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٧٦ بإسناده ومتنه.
(٢) إسناده ضعيف، زياد بن مالك قال الذهبي: ليس بحجة، وقال البخاري في تاريخه ٣/ ٣٧٢: ولا يعرف له سماع من علي ولا من عبد الله، ولا للحكم منه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٧٧ من طريق صالح دون الوجه الأول.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣١٣) من طريق هشيم بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن زياد بن مالك به.