للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: إذا رمى وحلق، حل له اللباس.

واختلفوا في الطيب، فقال بعضهم: حكمه حكم اللباس، فيحل كما يحل اللباس، وقال آخرون: حكمه حكم الجماع، فلا يحل حتى يحل الجماع. واحتجوا في ذلك

٣٧٦١ - بما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب، وكل شيء إلا النساء" (٢).

٣٧٦٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة ، عن رسول الله … مثله (٣).


(١) قلت أراد بهم: علقمة، وسالما، وطاووسا، وعبيد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، وإبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وأحمد في الصحيح، وأبا ثور، وإسحاق ، كما في النخب ١٣/ ٢٨٦.
(٢) إسناده ضعيف لعنعنة الحجاج بن أرطاة.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٥٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٥١٠٣)، والحارث بن أسامة في مسنده (٣٨٠ زوائد)، وابن خزيمة (٢٩٣٧)، والبيهقي في السنن ٥/ ١٣٦ من طرق عن يزيد بن هارون به.
(٣) إسناده ضعيف كسابقه، للإنقطاع كما ذكره أبو داود.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٥١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (١٩٧٨) من طريق عبد الواحد به.
وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.