للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٨٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض (١).

٣٧٨٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال: قال زيد بن ثابت لابن عباس: أنت الذي تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فقال: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي أن تصدر؟ فسأل المرأة، ثم رجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت (٢).

٣٧٨٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمرو بن أبي رزين، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، أن زيد بن ثابت، وابن عباس اختلفا في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم


= (٢٠٠٢)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٤)، وابن ماجه (٣٠٧٠)، وأبو يعلى (٢٤٠٣)، وابن الجارود (٤٩٥)، وابن خزيمة (٣٠٠٠)، وابن حبان (٣٨٩٧)، والطبراني (١٠٩٨٦)، والبيهقي ٥/ ١٦١، والبغوي (١٩٧٢، ١٩٧٣) من طريق سفيان بن عيينة به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٣١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي ١/ ٣٦٤، والحميدي (٥٠٢)، والبخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٩٩)، وابن خزيمة (٢٩٩٩)، والبيهقي ٥/ ١٦١ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٣٢٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٣٦٥، وفي الرسالة (١٢١٦)، وأحمد (١٩٩٠، ٣٢٥٦)، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨١)، والنسائي في الكبرى (٤٢٠١)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٣٦٧، والبيهقي ٥/ ١٦٣ من طرق عن ابن جريج به.