للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد أخرجها النبي من الأيام التي تصام بنهيه عن صومها.

فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومُها في متعة، ولا قرآن، ولا إحصار، ولا غير ذلك من الكفارات، ولا من التطوع. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .

وقد روي عن عمر بن الخطاب ، ما يدل على ذلك أيضا

٣٨٥٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا أتى عمر بن الخطاب يوم النحر، فقال: يا أمير المؤمنين، إني تمتعت ولم أهد، ولم أصم في العشر. فقال: سل في قومك، ثم قال: يا معيقيب، أعطه شاة (١).

أفلا ترى أن عمر لم يقل له: فهذه أيام التشريق فصمها.

فدل تركه ذلك وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده التي أمر الله ﷿ المتمتع بالصوم فيها، هي: قبل يوم النحر، وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منها.


(١) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٨٧) عن ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب به.