للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال آخرون (١): من كان منزله في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى مكة، فله أن يدخل مكة بغير إحرام. ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام، وممن قال هذا القول أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد .

وقال آخرون (٢): أهل المواقيت حكمهم حكم مَنْ كان قبل المواقيت، وجعل أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد حكم أهل المواقيت كحكم مَنْ كان من ورائهم إلى مكة.

وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا، لأنا رأينا من يريد الإحرام إذا جاوز المواقيت حلالا حين فرغ من حجته، ولم يرجع إلى المواقيت كان عليه دم.

ومن أحرم من المواقيت كان محسنا، وكذلك من أحرم قبلها كان كذلك أيضا.

فلما كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبلها، لا في حكم الإحرام مما بعدها ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها، لا كحكم ما بعدها. فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت. فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في حكم أهل المواقيت.

واحتجنا إلى النظر في الأخبار هل فيها ما يدفع دخول الحرم بغير إحرام؟ وهل فيها ما ينبئ عن معنى في هذين الحديثين المتقدمين يجب بذلك المعنى أن ذلك الدخول الذي كان من النبي بغير إحرام خاصة له؟ فاعتبرنا في ذلك


(١) قلت أراد بهم: الحسن بن حي، والثوري، والأوزاعي ، كما في المصدر السابق.
(٢) قلت أراد بهم: أحمد، وأبا ثور، والشافعي في قول ، كما في النخب ١٣/ ٥١٥.