للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٠٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا محمد بن جحادة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: كنا نقلد الشاة فترسل أو قالت فنرسل بها ورسول الله حلال لم يحرم منه شيء (١).

٣٩١٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، [عن حماد]، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله ، فيقلده، ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم (٢).

٣٩١١ - حدثنا محمد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن زيد، عن منصور، عن إبراهيم … فذكر بإسناده مثله (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥١٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٧٤، وفي الكبرى (٣٧٥٧) من طريق أبي معمر به.
وأخرجه أحمد (٢٦١٢٤)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٤، وفي الكبرى (٣٧٧١)، وأبو يعلى في معجمه (٩١)، والطبراني في الأوسط (٤٢٩٥)، والبيهقي في السنن ٥/ ٢٣٣ من طرق عن عبد الوارث بن سعيد به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٥٧٧٦) من طريق أبي كامل، عن حماد، عن حماد، عن إبراهيم به.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥١٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٤٦٠٣)، والبخاري (١٧٠٣) من طريقين عن حماد بن زيد به. =