وأثبت أصحاب ابن عباس ﵄، سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد ﵏. وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم والذين نقلوا عنهم. فكذلك أيضا منهم، عمرو بن دينار، وأيوب السختياني، وعبد الله بن أبي نجيح. فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى برواياتهم وآرائهم.
ثم قد روي عن عائشة أيضا ما قد وافق ما روي عن ابن عباس ﵃، وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه، أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق. فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم.
فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم في الضبط والفقه والأمانة.
وأما حديث عثمان ﵁، فإنما رواه نبيه بن وهب، وليس كعمرو بن دينار، ولا كجابر بن زيد، ولا كمن روى ما يوافق ذلك، عن مسروق، عن عائشة، ولا لنبيه أيضا موضع في العلم كموضع أحد ممن ذكرنا. فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به جميع من ذكرنا، ممن روى بخلاف الذي روى هو. فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.
وأما النظر في ذلك، فإن المحرم حرام عليه جماعُ النساء، فاحتمل أن يكون عقد نكاحهن كذلك.
فنظرنا في ذلك، فوجدناهم أنهم قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم أن يبتاع جارية، ولكن لا يطؤها حتى يحل. ولا بأس بأن يشتري طيبا ليتطيب به بعدما يحل، ولا