للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكل قد أجمع أن حرمة الجماع عليهما لا تمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذا كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك، إنما هو حرمة دين كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها. فحرمة الإحرام في النظر أيضا كذلك.

وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ النكاح، فكذلك لا يجوز استقبال النكاح عليه. وكان الإحرام إذا طرأ على النكاح لم يفسخه.

فالنظر على ذلك أيضا أن يكون لا يمنع استقبال عقد النكاح، وحرمة الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء. فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح، فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقد النكاح أيضا. فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

٣٩٤٣ - وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، أن ابن مسعود كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم (١).


(١) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٥١٩ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٥٩) عن وكيع، عن جرير بن حازم به.