للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه سمع عقبة بن عامر يقول على المنبر: إن رسول الله قال: "المؤمن أخو المؤمن، لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خِطبة أخيه حتى يذر" (١).

٣٩٤٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب … فذكر بإسناده مثله (٢).

٣٩٥٠ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطبِ أو يأذن له فيخطب" (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ٢٩٢)، ومسلم (١٤١٤)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة ٢/ ٥٠٠ - ٥٠١، والطبراني ١٧/ (٨٧٣ - ٨٧٤)، والبيهقي ٧/ ١٨٠ من طريق الليث بن سعد به.
(٢) إسناده حسن لرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد (٣١٥٩)، ومن طريقه أبو يعلى (٥٨٠٧)، وابن حبان (٤٠٥١).
وأخرجه أحمد (٦٤١٧) من طريق عبد الصمد، والبيهقي ٧/ ١٨٠ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر بن جويرية به.