للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا وقالوا: لا يحل لأحد أن يسوم شيئًا قد سام به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به، وكذلك لا ينبغي له أن يخطب امرأة قد خطبها غيره، حتى يتركها الخاطب لها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: إن كان المساوِم أو الخاطبِ قد ركن إليه، فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه، ولا يخطب على خطبته، حتى يترك.

قالوا: وهذا السوم والخِطبة المذكوران في الآثار الأول المنهي عنهما إنما النهي فيها عما ذكرناه.

فأما من ساوم رجلا بشيء، أو خطب إليه امرأة هو وليها، فلم تركن إليه، فمباح لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به، ويخطب بما خطب. واحتجوا في ذلك بما.

٣٩٦١ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن النبي قال لها: "إذا انقضت عدتك فآذنيني"، قالت: فخطبني خُطّاب منهم معاوية، وأبو الجهم، فقال رسول الله : "إن معاوية خفيف الحال وأبو الجهم يضرب النساء، أو فيه شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد" (٣).


(١) قلت أراد بهم: داود، وجماعة الظاهرية، كما في النخب ١٤/ ٢٠.
(٢) قلت أراد بهم: النخعي، والثوري، وأبا حنيفة وأصحابه، ومالكا، والشافعي وأصحابه ، كما في النخب ١٤/ ٢١.
(٣) إسناده صحيح. =