للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٧٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال أخبرنا يوسف، قال: حدثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: لا بأس أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا كان في صحن السوق، يسوم هذا ويسوم هذا، فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٩٨) عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.