للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٧٣ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: حدثنا المعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري … فذكر بإسناده مثله (١).

٣٩٧٤ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (٢).

٣٩٧٥ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: حدثنا أبو الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (٣). قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم (٤)، فقالوا: لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها. وممن قال ذلك: أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


(١) حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة ولم يسمع من الزهري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٠، وأحمد (٢٦٢٣٥)، وابن ماجة (١٨٨٠)، وأبو يعلى (٢٥٠٧، ٤٩٠٦،٤٦٩٢)، والبيهقي في السنن ٧/ ١٠٦ - ١٠٧، وابن عبد البر في الإستذكار ١٦/ ٣٣، وفي التمهيد ١٩/ ٨٧، من طرق عن حجاج بن أرطاة به.
(٢) حديث صحيح وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه أحمد (٢٤٣٧٢)، وأبو داود (٢٠٨٤)، وأبو يعلى (٤٨٣٧)، والبيهقي في السنن ٧/ ١٠٦، وفي معرفة السنن والآثار ١٠/ ٣٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٨٧ من طرق عن ابن لهيعة به.
(٣) إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.
(٤) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد أبا الشعثاء،، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وعبد الله بن المبارك، ومكحولا، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأبا عبيد، وابن جرير الطبري ، كما في النخب ١٤/ ٤٩.