للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأبى عليه معقل، فنزلت هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] (١).

قالوا: فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها.

وكان ذلك - عندنا - يحتمل ما قالوا ويحتمل غير ذلك يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة، فتقف عند ذلك، فأمر بترك ذلك.

فلما لم يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى نظرنا فيما سواها هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب كيف هو؟

٣٩٨٩ - فإذا يونس قد حدثنا، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس أن رسول الله قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (٢).


(١) إسناده ضعيف الجهالة ابن أخي معقل وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ.
وأخرجه الطيالسي (٩٣٠)، والبخاري (٤٥٢٩)، وأبو داود (٢٠٨٧)، والترمذي (٢٩٨١)، وابن حبان (٤٠٧١) من طريق الحسن، عن معقل به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣١) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٤، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ١٢، وعبد الرزاق (١٠٢٨٢)، وسعيد بن منصور (٥٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٦، وأحمد (١٨٨٨)، ومسلم (١٤٢١) (٦٦)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي ٦/ ٨٤، وابن ماجة (١٨٧٠)، وابن حبان (٤٠٨٤، ٤٠٨٧)، والطبراني (١٠٧٤٣)، والدارقطني ٣/ ٢٣٩، والبيهقي =