للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال: "إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك".

قالت: قم يا عمر، فزوج النبي ، فتزوجها (١).

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث أن رسول الله خطبها إلى نفسها، ففي ذلك دليل أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائها، فلما قالت له: إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر، فزوج النبي . وعمر هذا ابنها، وهو يومئذ طفل صغير غير بالغ، لأنها قد قالت للنبي في هذا الحديث: إني امرأة على أيتام - تعني عمر ابنها، وزينب بنتها - والطفل لا ولاية له، فولته هي أن يعقد النكاح عليها ففعل، فرآه النبي جائزا، وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله، فصارت أم سلمة كأنها هي عقدت النكاح على نفسها للنبي .

ولما لم ينتظر النبي حضور أوليائها دل ذلك أن بضعها إليها دونهم. ولو كان لهم في ذلك حق، أو أمر، لما أقدم النبي على حق هو لهم قبل إباحتهم ذلك له.

فإن قال قائل: إن النبي كان أولى بكل مؤمن من نفسه.


(١) إسناده ضعيف، لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة انفرد بالرواية عنه ثابت البناني ولم يوثقه غير ابن حبان وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف.
وأخرجه أحمد (٢٦٥٢٩)، وأبو يعلى (٦٩٠٧)، وابن حبان (٢٩٤٩)، والطبراني في الكبير ٢٣/ (٥٠٦ - ٥٠٧)، والحاكم ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، والبيهقي ٧/ ١٣١ من طرق عن حماد بن سلمة به.