للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخِطْبة، وإن كانت لا تعلم" (١).

٣٩٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر على أن يرى منها ما يعجبه، فليفعل". قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها، فتزوجتها (٢).

٣٩٩٦ - حدثنا محمد بن النعمان السقطي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يزيد بن كيسان اليشكري، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٩١٥) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي به.
وأخرجه أحمد (٢٣٦٠٢) من طريق حسن بن موسى، عن زهير.
وأخرجه البزار (٣٧١٤) من طريق قيس، عن عبد الله بن عيسى به.
(٢) إسناده حسن، وصرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٨٤ من طريق أحمد بن خالد الوهبي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦، وأحمد (١٤٨٦٩)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والحاكم ٢/ ١٦٥ من طرق عن محمد بن إسحاق.