للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٩٨ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال النبي : "هل نظرت إليها؟ " فقلت: لا، قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (١).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها، فذهب إلى ذلك قوم (٢).

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا محرم منها. واحتجوا في ذلك بما

٣٩٩٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة بن أبي طفيل، عن علي بن أبي طالب ، أن النبي قال له: "يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى، وليست لك الأخرة" (٤).


(١) حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة ومحمد بن عمرو متابع. وأخرجه سعيد بن منصور (٥١٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٥، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٥)، والدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي ٧/ ٨٤، والبغوي (٢٢٤٧) من طريق أبي معاوية به.
(٢) قلت أراد بهم: طاووسا، والزهري، والحسن البصري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وآخرين ، كما في النخب ١٤/ ١٢٥.
(٣) قلت أراد بهم: يونس بن عبيد، وإسماعيل بن علية، وطائفة أخرى من أهل الحديث ، كما في النخب ١٤/ ١٢٨.
(٤) إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة. =