للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٣٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك، فنزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح ونساء يبكين فقال: ما هذا؟ فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن، فقال رسول الله : "إن الله حرم أو أهدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث" (١).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار تحريم رسول الله المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها. فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول هذا الباب.

ثم قد روي عن أصحاب رسول الله ورضي عنهم النهي عنها.

٤٠٣١ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي. قال عطاء: كأني أسمعها من ابن عباس: إلا شقي (٢).


(١) إسناده ضعيف، لضعف مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٢٠٧ من طريق عمرو بن علي وبكار بن قتيبة، عن مؤمل بن إسماعيل به.
وأخرجه أبو يعلى (٦٦٢٥) من طريق محمد بن المثنى، وابن حبان (٤١٤٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن مؤمل به.
(٢) إسناده حسن من أجل ابن جريج، وتغتفر عنعنته عن عطاء. =