قال أبو جعفر: فهذا عمر ﵁ قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ، فلم ينكر ذلك عليه منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها، دليل على نسخها وحجة.
ثم هذا ابن عباس ﵄ يقول: إنما أبيحت والنساء قليل: فلما كثرن، ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت.
وقال أبو ذر ﵁: إنما كانت لنا خاصة، فقد يحتمل أن يكون كانت لهم للمعنى الذي ذكره عبد الله بن عباس أنما أبيحت من أجله، وأما قول جابر ﵁: كنا نتمتع حتى نهانا عنها عمر فقد يجوز أن يكون لم يعلم بتحريم رسول الله ﷺ إياها حتى علمه من قول عمر ﵁.
وفي تركه ما قد كان رسول الله ﷺ أباحه لهم دليل على أن الحجة عليه قد قامت له عنده على نسخ ذلك وتحريمه، فوجب بما ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من إباحة متعة النساء.
وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح إذا عقد على متعة أيام، فهو جائز على الأبد والشرط باطل. فمن الحجة على هذا القول أن رسول الله ﷺ لما نهاهم عن المتعة قال لهم: من كان عنده من هذه النساء التي يتمتع بهن شيء، فليفارقهن.