للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٤٧ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، أن النبي قال لأم سلمة، حين تزوجها: "ما بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (١).

قالوا: فلما قال رسول الله إن شئت سبعت لكِ، وإلا فثلثت، ثم أدور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: إن ثلَّث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبَّع لها سبع لسائر نسائه. واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة أن رسول الله قال لها: إن سبّعت عندك، سبعت عندهن.

٤٠٤٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت (ح)


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد ٨/ ٩٤، والدارمي (٢٢١٠)، وأحمد (٢٦٥٠٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٧، ومسلم (١٤٦٠)، وأبو داود (٢١٢٢)، والنسائي في الكبرى (٨٩٢٥)، وهو في عشرة النساء (٣٩)، وابن ماجة (١٩١٧)، وأبو يعلى (٦٩٩٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ (٥٢٩)، والبيهقي في السنن ٧/ ٣٠١ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به.
(٢) قلت أراد بهم: حماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٤/ ٢٤٤.