للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ألا ترى! أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا؟ وأن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث. فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر، ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا.

وقد قال ابن الفغواء: إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضئوا، فنزلت هذه الآية ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] فأخبر أن ذلك إنما هو لقيام إلى الصلاة بعد حدث.

٢٣٧ - وحدثنا ابن مرزوق، مرة أخرى قال: ثنا عبد الصمد، وبشر بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن مسعود بن علي. . . بذلك ولم يذكر عكرمة (١).

٢٣٨ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة (٢)، عن أيوب، عن محمد: أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد (٣).

٢٣٩ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن: أنه كان لا يرى بذلك بأسا (٤).


(١) رجاله ثقات كسابقه.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١) بإسناده ومتنه.
(٢) من ن.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٠) من طريق هشام، عن الحسن قال: يصلي الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد مالم يحدث وكذلك التيمم.