للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فكره قوم (١) العزل لهذا الأثر المروي في كراهة ذلك.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فلم يروا به بأسا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه، وإن منعته من ذلك لم يسعه أن يعزل عنها.

وقد خالفهم في ذلك قوم آخرون (٣) فقالوا: له أن يعزل عنها إن شاءت أو أبت.

والقول الأول في هذا - عندنا - أصح القولين، وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك، وله أن يأخذها بأن يفضي إليها ولا يعزل عنها. فكان له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها، كما يأخذها بأن يجامعها.

وكان للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعها، فكان لها أن تأخذه بأن يفضي إليها، كما له أن يأخذها بأن يجامعها وأن يفضي إليها وكان حق كل واحد منهما في ذلك على صاحبه سواء، وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعه إن أحبت وإن كرهت هي ذلك.

فالنظر - على ما ذكرنا - أن يكون كذلك من حقها عليه أن يفضي إليها في جماعه إياها إن أحب ذلك أو إن كره. وهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، .


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٩١٣) بإسناده ومتنه، وهو مكرر سابقه.
(١) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وسالم بن عبد الله، والأسود بن يزيد، وطاووس بن كيسان ، كما في النخب ١٤/ ٢٥٦.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ١٤/ ٢٥٧.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعكرمة ، كما في النخب ١٤/ ٢٥٩.