للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٧١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا جعفر بن أبي المغيرة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن جرير قال: أتى النبي رجل فقال: ما وصلت إليك من المشركين إلا بغنية لي أو بقينة (١) أعزل عنها أريد بها السوق فقال: "جاءها ما قدر" (٢).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أيضا ما يدل على أن العزل غير مكروه؛ لأن رسول الله لما أخبروه أنهم يفعلونه لم ينكر ذلك عليهم، ولم ينههم عنه وقال: لا عليكم أن لا تفعلوه فإنما هو القدر، أي: فإن الله إذا كان قد قدر أنه يكون له ولد، كان ذلك الولد، ولم يمنعه عزل ولا غيره، لأنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل الماء الذي قد قدر الله ﷿ أن يكون منه ولد، فيكون منه ولد، ويكون ما بقي من الماء الذي قد تمتنعون من الإفضاء به بالعزل فضلا.

وقد يكون الله ﷿ قد قدر أن لا يكون من ماء ولد فيكون الإفضاء بذلك الماء والعزل سواء في أن لا يكون منه ولد، فكان الإفضاء بالماء لا يكون منه ولد إلا بأن يكون في تقدير الله ﷿ أن يكون في ذلك الماء ولد، فيكون كما قدر.

وكان العزل إذا كان قد تقدم في تقدير الله ﷿ أن يكون من ذلك الماء الذي يعزل ولدٌ، أوصل الله إلى الرحم منه شيئا وإن قل، فيكون منه الولد، فأعلمهم رسول الله


(١) بفتح القاف وسكون الياء هي: الأمة سواء كانت مغنية أو لا.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٠٧)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٦٣)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٦٢، والطبراني (٢٣٧٠ - ٢٣٧١) من طريق مندل بن علي، عن جعفر به.