للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٨٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث … فذكر مثل ما ذكره ابن وهب عن الليث سواء (١).

فذهب قوم (٢) إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إلا كذلك، ولا يطلع منها على عورة.

واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله الذي ذكرنا، وممن قال ذلك أبو حنيفة .

واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله

٤٠٨٣ - فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو الشامي، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة فسألوه: ما للرجل من امرأته إذا أحدثت يعنون الحيض؟، فقال: سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله ، فقال: "له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم، ولا يطلع على ما تحته" (٣).


(١) إسناده ضعيف كسابقه.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، وشريحا، وطاووسا، وعطاء بن رباح، وسليمان بن يسار، وقتادة، ومالكا، والشافعي في قول ، كما في النخب ١٤/ ٣٠٥.
(٣) إسناده ضعيف لجهالة الذي روى عنه عاصم بن عمرو.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٤٩، ١٣٧) من طريق المسعودي، عن عاصم بن عمرو البجلي، عن أحد النفر ..
وأخرجه أحمد (٨٦) من طريق شعبة، عن عاصم بن عمرو البجلي، عن رجل من القوم الذين سألوا …