للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونوع آخر منها، وهو ما روى عمير مولى عمر، عن عمر ، عن رسول الله على ما قد ذكرناه في موضعه. فكان في مثل ذلك دليل منع من جماع الحيض تحت الإزار، لأن ما فيه من كلام رسول الله ، وذكره ما فوق الإزار، فإنما هو جواب لسؤال عمر إياه: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال له: ما فوق الإزار فكان ذلك جواب سؤاله لا نقصان فيه ولا تقصير.

ونوع آخر وهو: ما روي عن أنس على ما قد ذكرناه عنه، فذلك نص على أنه مبيح لإتيان الحيض دون الفرج، وإن كان تحت الإزار.

فأردنا أن ننظر أي هذين النوعين تأخر عن صاحبه، فنجعله ناسخا له؟ فنظرنا في ذلك فإذا حديث أنس ، فيه إخبار عما كانت اليهود عليه، وقد كان رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بخلافهم، قد روينا ذلك عن ابن عباس في كتاب الجنائز، وقد أمره الله تعالى في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] فكان عليه اتباع من تقدمه من الأنبياء حتى تحدث له شريعة تنسخ شريعته.

فكان الذي نسخ ما كانت اليهود عليه من اجتناب كلام الحائض ومؤاكلتها والاجتماع معها في بيت هو ما في حديث أنس لا واسطة بينهما.

وفي حديث أنس هذا إباحة جماعها فيما دون الفرج. وكان الذي في حديث عمر الإباحة لما فوق الإزار والمنع مما تحت الإزار. فاستحال أن