للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٩٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة، جاء ولده أحول، فأنزل الله ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فقال رسول الله : "مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج" (١).

ففي توقيف النبي إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك. وقد قيل في تأويل هذه الآية أيضا غير هذا التأويل.

٤٠٩٩ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدة هو ابن عمير، قال: سألت ابن عباس عن العزل؟ فقال: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا تعزل (٢).

وكان من حجة أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم في ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من إباحة ذلك كما


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٢٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء (٨٧) من طريق حماد بن مسعدة، عن ابن جريج به.
(٢) رجاله ثقات.
ورواه الطبراني في الكبير (١٢٦٦٣) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن زائدة بن عمير الطائي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٥١٧ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٢٣ من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق به.