للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا فكرهوا وطئ الرجل امرأته أو جاريته إذا كانت حبلى، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما

٤١٣٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني عياش بن عباس، قال: أخبرني أبو النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال: إن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: "لِم؟ قال: شفقا على الولد، فقال رسول الله : "إن كان كذلك فلا، ما كان ضار فارس والروم" (٣).

ففي هذا الحديث إباحة وطئ الحبالى، وإخبار من رسول الله أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم، فإنه لا يضر غيرهم.


= المهاجر به.
(١) قلت أراد بهم: قتادة، وأبا قلابة عبد الله بن زيد، وسعيد بن المسيب، وآخرين ، كما في النخب ١٤/ ٣٧٥.
(٢) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، ومجاهدا، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وآخرين ، كما في النخب ١٤/ ٣٧٦.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٦٧١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢١٧٧٠)، ومسلم (١٤٤٣)، والبزار في مسنده (٢٥٨٨)، والطبراني (٣٨٢)، والسهمي في تاريخ جرجان (٢٩) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة، عن عياش بن عباس به.