للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٣٧ - روح بن الفرج قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي كان ينهى عن الاغتيال، ثم قال: "لو ضر أحدا لضر فارس والروم" (١).

فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي، فهذا أولى من غيره، ودل نهي رسول الله عن ذلك من جهة خوف الضرر من أجله، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر.

ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي، ولا من طريق ما يحل ويحرم، ولكنه على طريق ما وقع في قلبه منه شيء، فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك، كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل. فإنه قد

٤١٣٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا سماك، عن موسي بن طلحة، عن أبيه أنه قال: مررت مع النبي في نخل المدينة، فإذا أناس في رءوس النخل يلقحون النخل. فقال النبي : "ما يصنع هؤلاء؟ " فقيل: يأخذون الذكر فيجعلونه في الأنثى، فقال: "ما أظن ذلك يغني شيئا"، فبلغهم فتركوه ونزعوا عنها فلم تحمل تلك السنة شيئا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٦٦٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني (١١٣٨٩) بنفس السند.
وأخرجه البزار (١٤٥٤) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.