للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٤٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، عن مولى لجهينة، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه، "أن النبي نهى عن الخُلسة (١) والنُّهبة (٢) " (٣).

٤١٤٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا سماك بن حرب، قال: أنبأني ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث: أنه أتى النبي مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها فأكفئت وقال: "إن النهبة لا تحل" (٤).


= وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات مقطعا (٣٠٩١، ٣٠٩٢، ٣٠٩٣، ٣٠٩٤)، والضياء في المختارة (٢١٢٥) من طريق على بن الجعد به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٥٧، وأحمد (١٢٤٢٢)، والبزار (١٧٣٣ كشف الأستار)، والضياء (٢١٢٦) من طرق عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس وحده به.
ورواه عبد الرزاق (٦٦٩٠)، ومن طريقه أحمد (١٣٠٣٢)، والترمذي (١٦٠١) عن معمر، عن ثابت، عن أنس به.
(١) بضم الخاء المعجمة من خلست الشيء إذا سلبته.
(٢) النهبة بضم النون اسم للانتهاب.
(٣) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالد، ولإبهام الراوي عنه.
وأخرجه أحمد (١٧٠٥٢) عن هاشم بن القاسم، والطبراني في الكبير (٥٢٦٤) من طريق معن بن عيسى، كلاهما عن ابن أبي ذئب به. وإسناد الطبراني ليس فيه ذكر مولى الجهينة.
(٤) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٣١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٧٢) من طرق عن زهير به.