للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان من قول هذا المخالف أيضا أن قال: فلو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي، لكان موافقا أيضا لمذهبنا، لأن معنى قوله : "لا نفقة لك" لأنك غير حامل "ولا سكنى لك" لأنك بذيئة، والبذاء: هو الفاحشة التي قال الله ﷿ ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]. وذكر في ذلك ما

٤٢٣٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه سئل عن قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] فقال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم، قال: ففاطمة حرمت السكنى ببذاءها والنفقة لأنها غير حامل (١).

قال: وهذا حجة لنا في قولنا: إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا.

قيل له: لو خرج معنى حديث فاطمة من حيث ذكرت، لوقع الوهم على عمر، وعائشة، وأسامة، ومن أنكر ذلك ، على فاطمة معهم، وقد كان ينبغي أن ينزل أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينًا ما سوى ذلك فكيف ولو صح حديث فاطمة، لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه.

وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي حرمها السكني لبذائها كما ذكرت، ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله ﷿، وحرمها النفقة


(١) إسناده جيد من أجل عمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٧٠٨ من طريق سليمان بن بلال به.