للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٧٧ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المطلقة إلا في بيتهما (١).

٤٢٧٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن عبد الرحمن الدؤلي، أن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله ألبتة، ثم خرج إلى العراق، فسألت ابن المسيب والقاسم وسالم ابن عبد الله وخارجة وسليمان بن يسار: هل تخرج من بيتها؟ فكلهم يقولون: لا، تقعد في بيتها (٢).

٤٢٧٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: المطلقة ثلاثا والمختلعة، والمتوفى عنها زوجها، والملاعنة لا يختضبن، ولا يتطيبن، ولا يلبسن ثوبا مصبوغا، ولا يخرجن من بيوتهن (٣).

فهؤلاء الذين روينا عنهم الآثار من أصحاب رسول الله والتابعين قد منعوا المتوفى عنها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها، ورخصوا لها في الخروج في بياض نهارها، على أن تبيت في بيتها.


(١) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٢، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٤٣٥.
(٢) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٣٤) عن يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن نضلة به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٣٠) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم به.