للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا، وأغسله -أو أمسحه- إذا كان رطبا، شك الحميدي (١).

٢٦٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبثر بن القاسم، عن برد أخي يزيد بن أبي زياد، عن أبي سفَّانَة النخعي، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله (٢).

قال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي : فذهب ذاهبون (٣) إلى أن المني طاهر، وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه، وأن حكمه في ذلك حكم النخامة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار (٤).

وخالفهم في ذلك آخرون (٥)، فقالوا: بل هو نجس، وقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار، لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب يَنام فيها ولم تأت في ثياب يصلي فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها، فقد يجوز أن يكون المني كذلك.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني (٤٤٣)، وأبو عوانة ١/ ٢٠٣، وابن الجوزي في التحقيق (٩٣) من طريق الحميدي به.
(٢) إسناده ضعيف، قال ابن أبي حاتم: أبو سفانة شيخ مجهول لا يعرف اسمه ماله راو غير برد بن أبي زياد.
(٣) قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود ، كما في النخب ٢/ ١٩٤.
(٤) ساقط من د.
(٥) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والليث، والحسن بن حي ، كما في النخب ٤/ ١٩٥.