للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٧٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فأعتقه النبي كله عليه، وقال: "ليس الله شريك" (١).

٤٣٧٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام … فذكر بإسناده مثله (٢).

فدل قول النبي "ليس الله شريك" على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد الله تعالى، انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق.

فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة ، وزاد حديث أبي هريرة عليه، وعلى حديث ابن عمر وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا، فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك، ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق، ولا يوجب الضمان على المعتق


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٨١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤٩٧٠) من طريق أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٠٧١٦)، والنسائي في الكبرى (٤٩٧٠)، والطبراني في الكبير (٥٠٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٧٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٧٣ من طرق عن همام به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٨٢) بإسناده ومتنه، وهو مكرر سابقه.