للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما، وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه.

فكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كان حكمه عندهم كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس، كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها، وهو في نفسه نجس.

قال أبو جعفر (١): فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني، هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا، ويجزئ ذلك من الغسل، وليس في شيء من هذا دليل على حكمه، هو في نفسه طاهر هو أم نجس؟.

فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة ما يدل على أنه كان عندها نجسا، وذكر في ذلك ما

٢٨٢ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب: إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه (٢).


= وأخرجه أبو داود (٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٩٢)، وابن حبان (١٤٠٤)، والحاكم ١/ ١٦٦، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٣٠ من طرق عن محمد بن كثير بهذا الإسناد.
(١) من ن.
(٢) إسناده صحيح.