للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٨٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد، أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت له أولادا، فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود، فقال: إن عمي زوجني وليدته، وإنها ولدت لي أولادا، فأراد أن يسترق ولدي. فقال عبد الله: كذب، ليس له ذلك (١).

٤٣٨٩ - حدثنا أحمد بن الحسن قال: ثنا أسباط بن محمد، قال: ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، قال: إذا ملك الرجل عمته، أو خالته، أو أخاه، أو أخته، فقد عتقوا، وإن لم يعتقهم (٢).

٤٣٩٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال أبو جعفر: أظنه عن حجاج، عن عطاء، والشعبي … مثله، قال: وقال إبراهيم: لا يعتق إلا الوالد والولد (٣).


(١) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٤٧، بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٩٠ من طريق خلف بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده، عن شعبة به.
(٢) رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٨٥٩) عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية به.
(٣) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ١٩١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ابن شبرمه، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي به.
ومن طريق وكيع، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان به.