للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٠٧ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته (١).

وكان جابر بن عبد الله يقول: شروطهم جائزة فيما بينهم، فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك، كما ذكرنا، وكلهم قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة، وإنما يعتق بحال ثانية، فقال بعضهم: تلك الحال أداء جميع المكاتبة وقال بعضهم: هي أداء بعض المكاتبة، وقال بعضهم: يعتق منه بقدر ما أدى من المكاتبة.

ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال، لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا، والمكاتب ليس كذلك لإجماعهم على ما ذكرنا.

فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة، وإنما يستحقه بحال ثانية، نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود، وإنما تجب في حال آخر بعدها كيف حكمها؟.

فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف درهم، فلا يجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن، ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الثمن،


(١) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧١٧)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٦٦)، والبيهقي في السنن ١٠/ ٣٢٤، وفي المعرفة (٢٠٦٩٢) من طريق سفيان الثوري به.