للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكان الذي أمره به النبي من الإطعام في هذه الآثار -مع تواترها- هو نصف صاع من حنطة لكل مسكين، وأجمعوا على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس. وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر ما

٤٤٣٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا فروة بن أبي المغراء، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني خولة ابنة مالك بن ثعلبة ابن أخي عبادة بن الصامت، أن رسول الله : أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر، وأعانته هي بعرق آخر، وذلك ستون صاعا فقال رسول الله : "تصدق به"، وقال: "اتقي الله وارجعي إلى زوجك" (١).

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات من الحنطة نصف صاع، ومن التمر صاع.

وقد روي في ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله

٤٤٣٨ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر : إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم


(١) إسناده ضعيف الجهالة معمر بن عبد الله بن حنظلة قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٦٤: مجهول الحال، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف.
وأخرجه أحمد (٢٧٣١٩)، وأبو داود (٢٢١٤ - ٢٢١٥)، وابن الجارود (٧٤٦)، والطبري في التفسير (سورة المجادلة)، وابن حبان (٤٢٧٩)، والطبراني في الكبير ٦١٦، ٢٤/ (٦٣٣)، والبيهقي ٧/ ٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩١) من طرق عن ابن إسحاق به، وحسنه الحاظ في الفتح ٩/ ٤٣٣.