للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٤٣ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا بشر بن الوليد، وعلي بن صالح، قالا: ثنا أبو يوسف، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله سلمة، عن علي في كفارات الأيمان، فذكر نحوا مما روي عن عمر (١).

٤٤٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حسن بن صالح، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس في كفارة اليمين، قال: نصف صاع من حنطة (٢).

وهذا خلاف ما رويناه عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا.

فهذا عمر، وعلي قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين، ومن الشعير والتمر صاعًا صاعًا، فكذلك نقول. وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع على ذلك في كفارة الأدنى (٣).

وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر، من مقدارها، وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله وأصحابه من بعده وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .


(١) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٩٢) عن وكيع، عن ابن أبي ليلى به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف مسلم بن كيسان الضبي.
(٣) في د س خد "الأذى".