للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر : فذهب قوم (١) إلى أن الرجل إذا حلف أن لا يكلم رجلا شهرا، فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يوما أنه لا يحنث، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: إن كان حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر الذي كان ثلاثين يوما أو تسعا وعشرين يوما، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما.

واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب أن رسول الله قال: "الشهر تسع وعشرون، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما".

أفلا تراه قد أوجب عليهم -إذا غم- ثلاثين، وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك؟ وكذلك فعل أيضا في شعبان أمر بالصوم بعدما يرى هلال شهر رمضان، فإذا غمي عليهم لم يصوموا، وكان شعبان على الثلاثين إلا أن ينقطع ذلك برؤية الهلال. وقد روي عن رسول الله في ذلك غير ما في الآثار الأول.

٤٤٥٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: حلف رسول الله ليهجرنا شهرا،


(١) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، وسويد بن غفلة، والشافعي في قول، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٥/ ٤٤٨.
(٢) قلت أراد بهم: النخعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي في قول، وأحمد في رواية ، كما في المصدر السابق.